سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي

111

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )

فقال عبد الرحمن بن عوف : أخفّ الحدود ثمانون . . فأمر به عمر . رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وصحّحه ( 1 ) . وجه دوم : آنكه لفظ ( مقرر بايد كرد ) در مقاله حضرت على [ ( عليه السلام ) ] يا عبد الرحمن در هيچ روايتي از روايات مذكور نيست . اما آنچه گفته : پس از اينجا معلوم شد كه باني مباني حد خمر عمر بن الخطاب است ، سلب علم حد خمر از عمر كمال بي عقلي است . پس اين قول دليل كمال بي عقلي وناداني قائل است ! زيرا كه جاهلِ مستفتى را كه از عالمي مسأله پرسيده باشد ، أو را باني مباني جواب آن نبايد گفت ! اما آنچه گفته : وبه نزد اماميه هم اين قصه [ به ] همين طريق ثابت است ، چنانچه شيخ ابن مطهر حلى در " منهج الكرامة " آورده . پس مغالطة محض است ; زيرا كه علامه حلى عليه الرحمة در كتاب " منهاج الكرامة " در مطاعن عمر فرموده : ولم يحدّ قدامة بن مظعون في الخمر ; لأنه تلى عليه آية : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا . . ) ( 2 ) إلى آخر الآية ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « ليس قدامة من أهل هذه الآية » ،

--> 1 . [ الف ] كتاب الحدود [ تبيين الحقائق 3 / 196 ] . 2 . المائدة ( 5 ) : 93 .